بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية

www.sudanjem.com

 

شعارنا : ( عدل ومساواة ووحدة واخاء )

 

مبادرة حركة العدل والمساواة السودانية لحل مشاكل السودان في اطار�� بروتوكولات السلام الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان

 

مقدمة:

- الاتفاقات التي توصلت إليها الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن مشكلة جنوب السودان والمناطق المهمشة الثلاث تعد خطوة مهمة في طريق حل مشاكل جميع أقاليم السودان.

 

- تتضمن برتوكولات الإتفاق علي كثير من البنود الإيجابية المهمة التي تصلح لان تكون نموذجا ومنطلقا لحل مشاكل جميع اقاليم السودان وحلا للعلاقة المتأزمة بين المركز والاطراف منذ الاستقلال بسبب هيمنة فئة قليلة علي ادوات السلطة واسباب الثروة في البلاد.

 

- إن الظلم السياسي والتهميش الإقتصادي والإجتماعي مشكلة عامة تعاني منها كل أقاليم السودان، وإن منهج تجزئة الحلول و حل مشكلة إقليم واحد وتجاهل مشاكل الأقاليم الأخري سوف لن يؤدي الا الي تعقيد المشكلة وإطالة معاناة الشعب وتفتيت وحدة البلاد. وأن غياب مشاركة القوي الوطنية كافة ومؤسسات المجتمع المدني في الحل خطأ تاريخي يلزم تداركه من أجل مصالح الوطن العليا.

 

- لتحقيق حل شامل وسلام دائم في جميع أقاليم السودان وضمان وحدته لابد من تطبيق منهج حلمشكلة جنوب السودان و تعميمه علي بقية أقاليم السودان الأمر الذي يلزم طرفي الإتفاق علي تقديم تنازلات مستحقة للاقاليم الاخري وادخال بعض التعديلات الضرورية علي البروتوكلات الموقعة بينهما بما لايتعارض مع مصالح الجنوب وتخدم مصالح الاقاليم الاخري في آن واحد.

 

- ولكي لا تتعرض هذه الخطوة الي إنتكاسة مثلما تعرضت لها مواثيق واتفاقات سابقةوإستيعابا لكافة قضاياالأقاليم المهمشة والتي تمثل غالبية شعب السودان ، وتتويجا لنضالات تلك الأقاليم ممثلة في الثورات والحركات المطلبية منذ 1956م.

وبعد الإتعاظ والتمعن في التراث السياسي للأنظمة التي توالت علي حكم السودان والتي لم تول إهتماما لقضاياالبلاد الرئيسية والمتمثلة في الخروج من دائرة الفقر والمعاناة والضياع لشعب بأكمله والناتج عن الظلم وإحتكار السلطة والثروة. ومن أجل الخروج من مأزق التمزق وإنفصال أجزاءالبلاد عن بعضها فئ شكل دويلات ومن أجل إستشراف مستقبل مشرق لسودان يسوده الإستقرار وتعمه التنمية المستدامة والعدالة والمساواة والرفاه. من أجل كل ذلك تقدم حركة العدل والمساواة السودانية مبادرتها لحل المشكل السوداني.

  

 

الجزء الأول

 

قسمة السلطة

 

 

مستويات الحكم في السودان:

 

1-   المستوى القومي للحكومة التي ستمارس السلطة لحماية وتطوير سيادة السودان الوطنية ورفاهية شعبه.

2-   مستوى حكومات اقاليم السودان التي ستمارس السلطة ازاء الشعب والولايات في جميع اقاليم السودان

3-   الولايات في كل انحاء السودان التي ستمارس السلطة على المستوى الولائي وتقدم خدمات عامة عبر مستوى الحكومة الملتصقة بالشعب .

4-   ��مستوى الحكم المحلي في كل انحاء السودان

 

موجهات قسمة السلطة وتأسيس الهياكل:

1-   إعادة الحياة الديمقراطية التعددية وحكم القانون بمقوماتها الأساسية من أحزاب وصحافة وحريات عامة في البلاد كضمان ولازم أساسيلحل مشكلات السودان وتطبيق اتفاقات السلام

2-   التداول السلمي للسلطة خيار استراتيجي لضمان استقرار البلاد ووحدتها

3-   الاعتراف بكل من سيادة الامة المخولة من الشعب والحاجة الى حكم ذاتي في جميع أقاليم السودان.

4-   تأكيد الحاجة الى وضع المعايير القومية والاقليمية حتى ينعكس ذلك على وحدة البلاد وتنوع الشعب السوداني.

5-   الاعتراف بتضمين ومشاركة شعوب أقاليم السودان كافة على كل مستويات الحكم والمؤسسات القومية كتعبير عن الوحدة الوطنية للبلاد.

6-   ارساء دعائم الحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية والديمقراطية وحكم القانون على كافة مستويات الحكم لكي يتحقق السلام المستدام.

 

مبادئ الادارة والروابط بين الحكومات:

 

1-   يكون هناك نظام حكم لا مركزي ذو سلطات أصيلة تتعلق بمستويات الحكم القومي(الإتحادي) والاقليمي والولائي والمحلي في السودان .

2-   يتم الربط بين الحكومة الإتحادية والولايات في كل أقاليم السودان عبر حكومات أقاليم السودان.

 

حقوق الانسان والحريات الاساسية:

 

1-   يجب أن تلتزم حكومة السودان (على كل مستويات الحكم وفي كل انحاء القطر) بصيانة حقوق الانسان وفق الأعراف والقيم السودانية النبيلة ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وتفي تماماً بالتزاماتها نحو المعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي تكون او ستكون طرفاً فيها. هذه المعاهدات تشمل العهد الدولي حول الحقوق الاساسية والمدنية والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعاهدة الدولية حول ازالة كل اشكال التمييز العنصري ومعاهدة حقوق الطفل ومعاهدة العبودية لعام �1926م� المعدلة والمعاهدة الدولية حول الاضطهاد ومعاقبة جرائم الفصل العنصري في الرياضة والمعاهدة المتعلقة لوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها والميثاق الافريقي حول حقوق الانسان والشعب. وعلى حكومة السودان ان تصادق على المعاهدات الاخرى لحقوق الانسان التي وقعت عليها.

2-   الحقوق والحريات الممنوحة بموجب القانون السوداني حسب بنود المعاهدات المشار اليها آنفاً وتشمل تحديداً التالي:

            كل انسان له الحق في الحياة هذا الحق سوف يحمى بالقانون وسوف لا يحرم اي انسان قسراً من حياته او حياتها الإ وفق             القانون.

                كل شخص له الحق في الحرية والامن الشخصي. لن يتعرض اي انسان للاعتقال التعسفي او الحبس. سوف لن يحرم اي                 شخص من حريته او حريتها الا طبقاً للاجراءات القانونية.

            لايحق ممارسة العبودية ضد اي شخص و تحظر كافة أشكال العبودية وتجارة الرقيق بكل اشكالها لايجوز اجبار اي             شخص لأداء اي عمل قسرا.

 

            لايحق ممارسة التعذيب ضد اي شخص ولا يستخدم التعذيب كعقوبة

 

 

1-   لا يجوز إعتقال اي شخص او احتجازه الا وفقا للقانون

2-   يجب تيسير اسباب الإفراج عن الشخص الذي يجري إعتقاله كما يجب إبلاغه بالاسباب التي أدت الي ذلك و التهم الموجهة إليه .

3-   يجب كفالة محاكمة علنية وعادلة لمن يعتقل كما يجب ان تكون المحكمة مستقلة وتأسست إستنادا الي القانون.��

4-   كل شخص متهم بارتكاب مخالفة جنائية سوف يعتبر بريئاً حتى تثبت ادانته بموجب القانون.

5-   لا يجوز محاكمة اي شخص جنائيا الإ بقانون ساري المفعول وقت إرتكاب الجريمة.

6-   (د) عند تحديد اية تهمة جنائية ضد اي شخص فان ذلك الشخص سوف يحاكم دون تأخير غير مبرر في حضوره شخصياً او عبر معاونة قانونية من اختياره ولطلب أي مساعدة قانونية في اية قضية تتطلب العدالة.

 

        لن يتعرض أي شخص للتدخل التعسفي او غير القانوني في خصوصيته او اسرته او بيته.

       حرية الفكر والضمير والدين: سيكون لاي شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين.

       حرية التعبير: يكون لكل شخص الحق في حرية التعبير

       حرية التجمع والتنظيم: سيتم الاعتراف بحق التجمع السلمي ويكون لكل شخص الحق في حرية التنظيم مع الآخرين ـ بما في ذلك حق تكوين تأسيس والانضمام الى الاتحادات المهنية لحماية مصالحه/ مصالحها.

       الأسرة والزواج:

1-   الاسرة هي الوحدة الطبيعية والاساسية للمجتمع ويحق لها الحماية من المجتمع والدولة.

2-   حق الرجال والنساء في سن الزواج لانشاء اسرة سوف يُعترف به بموجب قوانين اسرة كل منهم.

كل شخص له الحق في التنقل بحرية واختيار السكن.

1-   يتم تأكيد الحقوق المتساوية بين الرجال والنساء كما هو مبين في المعاهدات الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية. 

 

مؤسسات المستوى القومي

 

تتكون المؤسسات على المستوى القومي خلال الفترة الانتقالية (6 سنة) من :

التشريعية

التنفيذية

القضائية

مجلس مستقل لوسائل الإعلام

 

التشريع القومي:

ستكون هناك هيئة تشريعية ذات مجلسين مؤلفة من:

1-   مجلس وطني

2-   مجلس أقاليم السودان (مجلس شيوخ)

عند تأسيس المجلس التشريعي ستطبق المباديء التالية:

1-   سيكون هناك تمثيل عادل لشعوب أقاليم السودان في مجلس وطني على أساس نسبة السكان لكل إقليم.

2-   ينشأ مجلس أقاليم السودانية والذي يتألف من ممثلين لكل أقليم حسب ما يتفق عليه.

3-   حل المجلس الوطني الحالي فور التوقيع علي إتفاقية سلام شامل.

4-   إجراء انتخابات حرة وعادلة للمجلس التشريعي الوطني ومجلس أقاليم السودان خلال عامينتحت رقابة إقليمية ودولية.

 

 

 

دستور جمهورية السودان:

1-   عقد مؤتمر أقاليم السودان( الدستوري) الذي يحدد أسس الوحدة الطوعية والتعاقد بين شعوب الأقاليم خلال العام الاول لأتفاق سلام شامل.

2-   يتم كتابة دستور السودان خلال عامين ويعرض علي المجلسين الوطني ومجلس الأقاليم

3-   بعد إجازته من المجلسين التشريعيتين يخضع الدستور الي استفتاء الشعب السوداني

مجلس رأس الدولة (سيادي):

������ يتكون مجلس رأس الدولة في الفترة الإنتقالية من:

1-   رئيس الجمهورية

2-   نائب أول لرئيس الجمهورية من الإقليم الجنوبي(رئيس الحركة الشعبية).

3-   خمس نواب لرئيس الجمهورية عن بقية أقاليم السودان الخمس (الأوسط، الشرقي، كردفان،الشمالي،دارفور)

 

الجهاز التنفيذي القومي:

1-   يتكون الجهاز التنفيذي القومي من الجهاز السيادي ومجلس الوزراء.

2-   يتم تحديد مهام وواجبات الرئيس ونواب الرئيسمن قبل أطراف الاتفاق.

3-   لحين اجراء الانتخابات يكون الرئيس الحالي رئيساً للبلاد وقائداً عاماً لقوات السودان المسلحة

4-   يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان (أو من يخلفه) النائب الأول للرئيس ويكون في الوقت ذاته رئيسا لحكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان

5-   ويكون نواب رئيس الجمهورية الخمس رؤساء لحكومات أقاليمهم.

 

السلطات المشتركة بين رئيس الدولة ونوابه:

        اعلان أو انهاء حالة الطوارئ.

        اعلان الحرب

        تعيينات الوظائف الاتحادية الدستورية العليا .

        تطبيق وتنفيذ بنود إتفاقات السلام الموقعة والتي ستوقع بين الحكومة وأطراف النزاع في السودان.

 

 

إنتخاب رئيس الجمهورية في الفترة الانتقالية

       إجراء انتخابات عامة حرة ومباشرة لاختيار رئيس الجمهورية وحكام الأقاليم والمجالس التشريعية علي مستوي الإتحادي والاقليمي قبل نهاية النصف الأول من الفترة الانتقالية تحت رقابة واشراف اقليمي ودولي.

 

العاصمة القومية:

1-   تكون الخرطوم عاصمة السودان خلال الفترة الإنتقالية. تكون العاصمة القومية انموذجاً للوحدة الوطنية التي تعكس التنوع في السودان.

2-   يجب أن تمثل جميع أقاليم السودان في إدارة العاصمة القوميةخلال الفترة الانتقالية .

3-   صون وتطبيق حقوق الانسان والحريات الأساسية كما تم تحديدها في بروتوكول ماشاكوس بما في ذلك احترام كافة الاديان والمعتقدات والعادات والثقافات في العاصمة القومية

 

حكومة الوحدة الوطنية :

1-   تكون خلال الفترة الانتقالية حكومة وحدة وطنية تعكس مشاركة الاقاليم الست والقوي السياسية المختلفة .

2-   قبل الانتخابات، يتم توزيع مقاعد مجلس الوزراء القومي بين جميع أقاليم السودان الست حسب النسب السكانية.

3-   الوظائف والمناصب الوزارية الإتحادية بما في ذلك وزارات السيادة الوطنية، تكون مقسمة كماً ونوعاً بين جميع أقاليم السودان الست حسب النسب السكانية علي أن تراعي في ذلك معايير الكفاءة والأمانة.

4-   تكون حكومة الوحدة الوطنية مسئولة عن ادارة وأداء الدولة ووضع وتنفيذ السياسات الوطنية.

 

جهاز الخدمة المدنية:

تضمن حكومة الوحدة الوطنية قومية الخدمة المدنية خاصة في المستويات العليا والمتوسطة بتمثيل جميع سكان السودان، وفي هذا يجب الاقرار بما يلي:

1- أن تتحقق مساواة جميع سكان أقاليم السودان في حصولهم علي فرص الوظيفة العامة وألا يحظي مواطن بوظيفة أو موقع في الدولة بسبب انتمائه لإقليم أو عرق كما يجب ألا يحرم منهما مواطن آخر بذات الأسباب. وأن تتم مراجعة شاملة للوظائف العامة الاتحادية المشغولة في الدولة ومعرفة حظ كل إقليم من هذه الوظائف في كل مرفق ومؤسسة  وإعادة توزيعها بالقسط حسب جدول زمني متدرج حتى تتساوى جميع أقاليم السودان في مجال الوظيفة العامة.

 2- أن تكون مواصفات الخدمات العامة موحدة في كل أقاليم السودان من حيث المقدار والجودة والوفرة.

3- معالجة حالات الإختلال وعدم التوازن الراهنة في الخدمة المدنية بانتهاج سياسة تمييز إيجابي لصالح الأقاليم المهمشة.

4- الجدارة مهمة والتدريب ضرورة.

5-   يجب أن يكون هناك تنافس حر وعادل لشغل وظائف الخدمة المدنية.

6-   عدم تمييز أي مستوى حكومي ضد أي مواطن سوداني مؤهل، على أساس الدين، العرق،اللون، الجنس، أو المعتقد السياسي

7-   تمثل الخدمة المدنية جميع سكان السودان وتتخذ تدابير فعالة وبرامج تدريب للوصول الى أهداف متساوية لتمثيل الأقاليم خلال فترة زمنية يتفق عليها.

8-   خلق مزيد من فرص التعليم لسكان المناطق المتضررة من الحرب.

9-   انشاء مفوضية للخدمة المدنية الوطنية تشترك فيها كل الأقاليم تتولي تنفيذ سياسات إعادة توازن الخدمة المدنية وصياغتها علي أسس العدالة والمساواة.

 

الجيش

1-   أن تكون مهمة الجيش حصرا علي الآتي:-

       حماية الوطن وتأمين سلامته وحماية مكتسبات الشعب

       حماية النظام الدستوري المتفق عليه عبر الاجماع الوطني والانتخابات الحرة المباشرة النزيهة والمراقبة اقليميا ودوليا.

2-   ضمان قومية حقيقية للجيش تعكس التنوع العرقي والثقافي والاقليمي للشعب

3-   اعادة هيكلة الجيش القومى لاحداث توازن سكانى لضمان حيدته وقوميته ومعالجة الاختلال الراهن و المتوارث لتركيبته القيادية .

4-   تحقيق التمثيل الاقليمي في القبول والاستيعاب للكلية الحربية السودانية علي ان يكون ذلك وفقا لاسس الكثافة السكانية للاقاليم وان يكون ذات المعيار حاكما في استيعاب ضباط الصف والجنود

5-   معالجة اوضاع المفصولين من الخدمة العسكرية لاسباب عرقية او سياسية او دينية وذلك باعادة استيعابهم حسب اللوائح والقوانين المعمول بها او تعويضهم علي اساس عادل ومنصف.

6-   تشكيل آلية مناسبة لمراقبة تنفيذ هذه البنود (1-4)

 

جهاز الامن العام

1-   انشاء وزارة مختصة بشئون الامن العام يكون وزيرها مسئولا أمامالمؤسسة التنشريعية القومية

2-   يكون جهاز الامن مؤسسة قومية تعكس التنوع الثقافي والديني والعرقي والاقليمي علي كل المستويات القيادية والقاعدية

3-   يؤدي جهازالامن دوره في شفافية كاملة وفقا لقواعد الدستور والنظام الديمقراطي وعهود ومواثيق حقوق الانسان الدولية وذلك من دون الاخلال أو التفريط بدوره ووظيفته في حماية وصون امن وسيادة البلاد

4-   يخضع جهاز الامن في ادائه لوظائفه لحكم القضاء والدستور

5-   معالجة أوضاع المفصولين من جهاز الامن لاسباب سياسية او عرقية او دينية اواقليمية وذلك باعادة استيعابهم او تعويضهم على اساس عادل و منصف.

 

وضع أقاليم السودان:

 

مباديء عامة:

       عودة الأقاليم: تعود كل أقاليم السودان بحدودها الجغرافية المعروفة عند استقلال السودان عام 1956م لتصبح مستوي ثان للحكم في الدولة بعد الحكومة الاتحادية مع الاحتفاظ بالولايات وتكون المحليات مستوي ثالثا للحكم

       حكم ذاتي للأقاليم: أن يحكم كل إقليم نفسه بنفسه عبر صناديق الإقتراع علي كل مستويات الحكم الإقليمي والولائي والمحلي

         دستور وجهاز تشريعي وحق فيتو للأقاليم: يكون لكل إقليم دستوره الخاص به في إطار دستور السودان وجهازه التشريعي ومجلس وزراء إقليمي وأن يمتلك حق النقد (الفيتو) علي السلطات الاتحادية في الأمور التي تتعلق بهيكل الإقليم مثل تعديل الحدود الإقليمية والإدارية وقضايا الثقافة والتراث

       استقرار حواكير القبائل: تعود حواكير القبائل كما كانت يوم خروج المستعمر في عام 1956م ويتم إيقاف استباحة هذه الأراضي بواسطة الدولة

       حماية وتطوير التراث الثقافي المتنوع واللغات المحلية لسكان الأقاليم.

       ��تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية هدف رئيسي لجميع الأقاليم وسيتم المضي قدماً بهذا الهدف لتلبية الاحتياجات الانسانية وفقاً لأفضل الممارسات المعروفة للتنمية المستدامة في اطار يجمع بين الشفافية والمساءلة.

       التشاور الشعبي:

للوصول الى اتفاقية سلام عادلة ومنصفة وشاملة لإنهاء الحروب في السودان لا بد من اعتماد التشاور الشعبي كحق ديمقراطي أصيل واعتماد آلية عمل فعالة للتحقق من وجهات نظر مواطني جميع أقاليم السودان فيما يتعلق ببنود أية اتفاقية شاملة قد يتم التوصل اليها

 

       وان أية اتفاقية شاملة ستكون خاضعة لإرادة مواطني الأقاليم من خلال المجالس التشريعية المنتخبة ديمقراطياً من قبل مواطني الأقاليم وعبر الاستفتاء الشعبي.

       ستقوم مجالس الأقاليم التشريعية بتقدير وتقويم تنفيذ اتفاقية السلام في كل إقليم من أقاليم السودان كما يقوم المجلس الوطني بتقدير وتقويم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل علي المستوي القومي.

       ضرورة موافقة الشعب علي أية إتفاقية حلنهائي للنزاعات السياسية عبر آليات المجلس التشريع القومي ومجالس الأقاليم التشريعية والاستفتاء الشعبي كمرحلة نهائية.

       هيكل حكومات الأقاليم:

       يكون لكل إقليم الهيكل التالي:

1.   السلطة التنفيذية للإقليم التي ستتكون من الاتي:

       حاكم الإقليم

       مجلس وزراء الإقليم

       حكومات الولايات

       الحكومات المحلية

2.    الهيئة التشريعية للإقليم

3.   الهيئة القضائية للإقليم

4.   مجلس مستقل للصحافة والإعلام

 

الجهاز التنفيذي.

1.   سيتم انتخاب حاكم لكل إقليم بشكل مباشر من قبل الناخبين المسجلين في الإقليم في انتخاب عام يقتصر على من بلغوا سن الرشد.

2.   يقوم الحاكم بتعيين الوزراء والمفوضين في الإقليم بحسب مقتضيات دستور الإقليم ويكون مجلس وزراء الإقليم تمثيلياً.

3.   يقوم الحاكم جنباً إلى جنب مع مجلس وزراء الإقليم بممارسة السلطات التنفيذية في الإقليم.

4.   ـ يكون مجلس وزراء الإقليم مسئولاً أمام الحاكم وأمام المجلس التشريعي للإقليم في أداء الوزراء لمهامهم.

5.   يكون للإقليم ولاة يختارهم الحاكم ومجالس محلية منتخبة علي ان تكون هذه المحليات مسئولة امام حكومة الولاية في ادائها الوظيفي العام.

6.   تشكل لجنة لأمن كل إقليميتولى رئاستها حاكم الإقليم وتضم اللجنة في عضويتها من بين أعضاء آخرين ، مدير شرطة الولاية ومدير جهاز الأمن.

 

7.   تلتزم خدمة شرطة الإقليم بالمعايير القومية وباللوائح التي تحددها الادارة القومية للشرطة.

 

8.   سيتم تجنيد ضباط الشرطة، السجون، الحياة البرية والاطفاء من قبل الإقليم وفقاً للمعايير القومية وسيتم تدريبهم وتكليفهم على المستوى القومي واعادتهم الي الإقليم للقيام بالخدمة، أما حاملو الرتب الأخرى فسوف يتم تجنيدهم محلياً للخدمة في الإقليم وسيتم وضع لوائح التجنيد والتدريب بمعرفة الشرطة القومية.

 

9.   ـ دون المساس بالبند 6 - 8ـ الوارد أعلاه فإن للسلطة القومية أن تتفق مع سلطة الإقليم على نقل أي عدد من ضباط الشرطة من شرطة الإقليم الى الشرطة القومية عندما يكون ذلك ضرورياً.

 

10.          لسلطة الإقليم أن تطلب من السلطة القومية أن تنقل الى الإقليم أي عدد من ضباط الشرطة لملء أي شواغر في الإقليم.

 

السلطة التشريعية للإقليم:

1.   يتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي للإقليم من قبل ناخبي الإقليم المسجلين بحسب قانون الإقليم وبما يتوافق مع الارشادات العامة الواردة في البنود الانتخابية التي تحددها اللجنة القومية للانتخابات.

2.   يقوم المجلس التشريعي للإقليم بإعداد وتبني دستور الإقليم شريطة أن يتوافق هذا الدستور مع الدستور القومي.

3.   يقوم حاكم الإقليم بالتوقيع على أي قانون يقره المجلس التشريعي للإقليم بالصورة المناسبة وإذا لم يحدث ذلك في غضون 45 يوماً فسيعتبر بانه تم توقيعه عليه وأصبح قانوناً ما لم يقم الحاكم برفع القانون الى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته وإذا وجدت المحكمة الدستورية ان القانون دستوري فإن الحاكم ينبغي أن يوقع عليه فورا.

4.   ـ يقوم المجلس التشريعي بإصدار القوانين والتشريعات للإقليم في اطار سلطاته التشريعية على النحو الذي سيتفق عليه.

5.   تستمر قوانين الولايات السارية حاليا والتي لا تتعارض مع الحكم الذاتي للأقاليم الى أن يتم سن قوانين جديدة من قبل المجلس التشريعي لكل إقليم.

6.   يقرر المجلس التشريعي للإقليم قواعده، اجراءاته ولجانه وسيقوم بانتخاب رئيس له والمسئولين الآخرين.

7.   لمجلس الإقليم التشريعي أن يعفي حاكم الإقليم من وظائفه/ وظائفها، وذلك من خلال اقتراع بأغلبية ثلاث ارباع أعضاء المجلس.

8.   ـ يتمتع أعضاء المجلس التشريعي للإقليم وأعضاء السلطة التنفيذية للإقليم بالحصانات المنصوص عليها في القانون.

       محاكم الإقليم:

1.   تخضع هياكل محاكم الإقليم وسلطاتها للدستور القومي

2.   ينص دستور الإقليم على انشاء محاكم بالإقليم وفق ما هو ضروري.

3.   يتكفل المجلس التشريعي للإقليم بتعيين وفصل قضاة الإقليم وذلك بحسب دستور الإقليم .

4.   تنص قوانين الإقليم على تقديم ضمانات لاستقلال قضاء الإقليم وحياديته وضمان عدم خضوع قضاة الإقليم لتدخل سياسي أو غير ذلك من أشكال التدخل.

5.   ـ تكون لمحاكم الإقليم اختصاصات مدنية وجنائية بمقتضى قوانين الإقليم والقوانين القومية.

6.   ـ يحدد المجلس التشريعي القومي الاجراءات المدنية والجنائية التي يتعين اتباعها فيما يتعلق بالدفاع أو الادعاء وفقاً للقوانين القومية وبما يتفق مع الدستور القومي.

 

 

الصلاحيات التنفيذية والتشريعية الحصرية للأقليم:

1.    وضع مسودة دستور الأقليم وتعديله شريطة أن يكون متوافقاً مع الدستور القومي المؤقت.

2.    شرطة الأقليم.

3.    سجون الأقاليم.

4.    الحكومات الولائية

5.    الحكومات المحلية.

6.    إعلام الإقليم والمطبوعات وأجهزتها الإعلامية.

7.    الرفاه الاجتماعي بما في ذلك معاشات الإقليم .

8.    الخدمة المدنيةعلى مستوى الإقليم.

9.    قضاء ا الإقليم والادارة العدلية على مستوى الاقليم والولايةبما في ذلك تنظيم محاكم الإقليم وصيانتها وفقا للأعراف والمعايير المعمول بها.

10.                       المسائل الثقافية في الإقليم.

11.                     الشئون الدينية شريطة التوافق مع الدستور القومي المؤقت.

12.                       اقتراض الأموال من الداخل والخارج بضمانة الإقليم وحده في اطار الاقتصاد الكلي القومي على نحو ما تحدده وزارة المالية.

13.                       توظيف العاملين بالخدمة المدنيةفي الإقليم ودفع رواتبهم.

14.                       إدارة الأراضي التابعة الإقليم وتأجيرها والانتفاع بها.

15.                       تأسيس مؤسسات إصلاحية وصيانتها وإدارتها.

16.                       تأسيس خدمة طبية وتنظيمها وامدادها باحتياجاتها بما في ذلك المستشفيات وغيرها من المرافق الصحية.

17.                       تنظيم النشاط التجاري ومنح الرخص التجارية والاشراف على ظروف العمل وساعاته والعطلات في الإقليم.

18.                       الأعمال والمشروعات المحلية.

19.                       تسجيل حالات الزواج، الطلاق، الوراثة، الميلاد، التبني والنسب.

20.                       فرض قوانين الإقليم.

21.                       اللوائح المطبقة بمعرفة سلطة قانون العقوبات باستثناء انزال العقوبة على مخالفة القوانين القومية المتعلقة بالصلاحيات القومية.

22.                       تطوير الموارد الطبيعية بالإقليم ـ الغابات والحفاظ عليها وإدارتها.

23.                       التعليم الأساسي والثانوي والجامعي.

24.                       القوانين المتعلقة بالزراعة في الإقليم.

25.                       مهابط الطائرات ومطارات الإقليم في اطار لوائح الطيران المدني التي ستعدل لتلائم سلطات الأقاليم.

26.                       الطرق والنقل العام داخل الإقليم.

27.                       السياسة السكانية وتخطيط الأسرة.

28.                       حماية البيئة والسيطرة على التلوث.

29.                       إحصاءات الإقليم وعمليات المسح فيه.

30.                       الاستفتاءات في الإقليم فيما يتعلق بصلاحيات الإقليم.

31.                       الجمعيات الخيرية والأوقاف في الإقليم.

32.                       تخطيط المدن والريف.

33.                       المواقع الاثرية والمكتبات والمتاحف والارشيف وغيرها من المواقع التاريخية في الإقليم.

34.                       القانون التقليدي والعرفي.

35.                       الترفيه والرياضة في الإقليم.

36.                       تراخيص الأسلحة النارية.

37.                       عمليات التمويل في الإقليم.

38.                       الري والجسور في الإقليم.

39.                       ميزانية الإقليم.

40.                       تحصيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة في الإقليم.

41.                       إصدار تراخيص السيارات.

42.                       الإطفاء وخدمات الاسعاف.

43.                       العلم والشعار.

44.                       تمكين المجتمع من الاضطلاع بمهامه.

 

السلطات المشتركة:

تتمتع الحكومتان القومية والإقليمية بالصلاحيات التشريعية والتنفيذية المشتركة فيما يتعلق بأي من الموضوعات المدرجة أدناه:

1 ـ التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الأقاليم.

2 ـ المهن القانونية وغيرها من المهن وروابطها.

3 ـ التعليم والسياسة التعليمية والبحث العلمي.

4 ـ السياسة الصحية.

5 ـ التنمية الحضرية والتخطيط والإسكان.

6 ـ التجارة والصناعة والتنمية الصناعية.

7 ـ توفير الخدمات العامة.

8 ـ البنوك والتأمين.

9 ـ إشهار الافلاس.

10 ـ تراخيص التصنيع.

11 ـ الاستعداد لمواجهة الكوارث والاغاثة والأمراض المعدية.

12 ـ تنظيم المرور.

13 ـ توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات.

14 ـ منشآت البث الإذاعي والتلفزيوني.

15 ـ إدارة البيئة والحفاظ عليها وحمايتها.

16 ـ الإغاثة وإعادة التوطين وإعادة الإعمار وإعادة التأهيل.

17 ـ اقتراح الاتفاقيات الدولية والاقليمية والتفاوض بشأنها فيما يتعلق بالثقافة، التجارة، الاستثمار، الائتمان، القروض، المنح، المساعدة الفنية مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الاجنبية غير الحكومية.

18 ـ السياسات وعمليات التخطيط المالي والاقتصادي.

19 ـ السياسة المتعلقة بالنوع.

20ـ تعزيز دور المرأة.

21 ـ حماية وتطوير الثروة الحيوانية في الاقليم.

22ـ ��ضمان وحماية أمن المستهلك.

23 ـ رفاه المرأة وحماية الطفل ورعايته.

24 ـ محاكم الأقاليم المسئولة عن تنفيذ أو تطبيق القوانين القومية.

25 ـ إعادة التأهيل والعناية بالمعاقين بسبب الحرب وبغيرها واليتامى والأرامل وعائلاتهم.

26- إدارة الجمارك في الإقليم

  

السلطات المتبقية:

تتم ممارسة السلطات المتبقية بما يتفق وطبيعتها وبما يدور حول ما إذا كانت هذه السلطة متعلقة بموضوع قومي أو تقتضي مستوى وطنياً أو ما إذا كانت متعلقة بما لا يمكن تنظيمه من قبل إقليم واحد وفي هذه الحالة فإن هذه السلطة ستتم ممارستها من قبل الحكومة القومية وإذا كانت هذه السلطة متعلقة بشأن من شئون الإقليم فسوف يمارسها الإقليم.