مقترح مقدم من الأستاذ علي محمود حسنين للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني

ميثاق الحقوق الأساسية في السودان ويضمن في الدستور الانتقالي والدائم

  بسم الله الرحمن الرحيم

ميثاق الحقوق الأساسية في السودان

 ويضمن في الدستور الانتقالي والدائم

المادة الأولى

1- الحقوق الأساسية المبينة في هذا الميثاق ملزمة الزاما مطلقا على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وعلى كل مستويات الحكم في كل مكان في السودان.

2-  كل شخص يتمتع بالتساوي التام بكل الحقوق الأساسية المبينة في هذا الميثاق دونما أدنى اعتبار لأصله أو لونه أو عنصره أو جنسه أو لغته أو دينه أو عقيدته أو رأيه أو انتمائه السياسي ولا يحدها غير تجاوز حق الآخرين لذات الحقوق.

3-  الحقوق الأساسية المبينة في هذا الميثاق لا يقيدها قانون بأي تعبير ولا يصدر أي قانون في هذا الشأن الا تنظيما للحقوق، وتفسر الحقوق وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الأنسان والتي يوقع عليها السودان.

المادة الثانية

حق الحياة

1-  كل شخص له حق أصيل في الحياة ويحمي القانون ذلك الحق.

2-  لا يحرم شخص من حقه في الحياة الا وفق حكم قضائي تصدره محكمة عادية ذات اختصاص وفق التدابير القانونية العادلة وبعد استيفاء طرق الطعن كافة.

3-  لا يجوز الحكم بالاعدام الا قصاصا ولا يجوز الحكم بالاعدام على شخص دون الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الجريمة، وفوق السبعين من عمره، ولا على امرأة حبلى حتى تضع حملها وانقضاء حولين، ولا على شخص متخلف عقليا وقت التنفيذ.

المادة الثالثة

حق الكرامة الانسانية

1-  يتمتع كل شخص بحق الكرامة الانسانية ولا يجوز الاعتداء عليها.

2-  لا يجوز أن يتعرض أي شخص للاستغلال أو الحط من كرامته ويحظر مطلقا التعذيب أو القسوة أو العقوبة المهينة للكرامة ويشمل التعذيب، كل ألم شديد أو معاناة جسدية أو نفسية.

3-  يحظر التعذيب أو الترغيب أو الاغراء بغرض الحصول على اعتراف أو أقوال ولا تقبل أي أقوال أو بينة أنتزعت بسبب التعذيب أو التهديد به، أو بسبب الترغيب أو الاغراء وتكون باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وكل من قام أو شارك أو حرض على ذلك يعاقب جنائيا ولا تسقط الجريمة بالتقادم. وكل من وقع عليه مثل هذا الفعل يكون مستحقا للتعويض المناسب ممن قام بالفعل أو شارك فيه أو حرض عليه.

4- كل مسئول يصل الى علمه وجود تعذيب على أي شخص أو ترغيب له ولا يوقفه تسقط عنه تلقائيا أي حصانة ويعاقب جنائيا ولا تسقط الجريمة بالتقادم.

المادة الرابعة

الحريات

1-  يتمتع كل شخص بالحرية والأمان ولا تحد حريته بالحجز أو الاعتقال الا وفق اجراءات قانونية عادلة بتهمة ارتكاب جريمة وفق القانون الجنائي ولا يتم الحجز أو الاعتقال الا وفق قانون الاجراءات الجنائية ولا يصدر الأمر الا من النيابة أو القضاء.

2-  يجب أن يخطر الشخص الذي يتم حجزه أو اعتقاله بالجهة التي أصدرت الأمر وسبب الاعتقال أو الحجز وبحقه في الاستعانة بمحام يختاره وبحقه في الاستئناف.

3- يحضر كل معتقل أو محتجز خلال أربع وعشرين ساعة أمام النيابة فان لم يطلق سراحه في الحال يحضر خلال أربع وعشرين ساعة أخرى أمام المحكمة للنظر في اعتقاله أو احتجازه.

4- لكل متهم الحق في محاكمة عاجلة وعادلة أمام محكمة عادية مستقلة محايدة ذات اختصاص قانوني ويشمل ذلك:-

( أ)  حقه في أن يخطر بالتهمة المنسوبة اليه قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب بلغة يفهمها المتهم.

(ب)  حقه في أن يعامل كبريء حتى تثبت ادانته على سبيل اليقين وفوق الشك المعقول.

(ج)  حقه في مهلة زمنية معقولة لتحضير دفاعه.

( د)  حقه في توكيل محام عنه فان تعذر عليه ذلك تعين له الدولة محاميا في القضايا الخطيرة برضاه وعلى نفقتها.

(هـ)  حقه في احضار مترجم ان كان لا يفهم لغة المحاكمة على أن تتحمل الدولة نفقات المترجم.

 

5-  لا يحاكم شخص الا وفقا لقانون كان ساريا وقت ارتكاب الجريمة على أنه من حقة الاستفادة من أي قانون أصلح يصدر قبل اكمال المحاكمة.

6- العقوبة شخصية ولا تمتد الى أسرة المدان.

7-  لا يحاكم الشخص مرتين على ذات الفعل.

8- لا يجوز انشاء محاكم خاصة لمتهم ولكن يجوز تكوين محاكم متخصصة باختصاص محدد.

9- جلسات المحاكم على اختلاف درجاتها علنية الا اذا رأت المحكمة أن تكون سرية لأسباب معقولة تدونها تتعلق بالأمن العام أو مصلحة المتهم أو القاضي أو الشهود.

 

المادة الخامسة

حظر الرق والسخرة

 

1- لا يجوز مطلقا أن يكون أي شخص تحت الرق ويعاقب جنائيا كل من يشارك في أي عمل من أعمال الرق.

2- تحظر السخرة ولا يعد عمل أفراد القوات النظامية والمحكموم عليهم سخرة اذا تم وفق أحكام القانون.

المادة السادسة

حق المساواة

1-  كل السودانيين متساوون في الحقوق والواجبات كافة.

2- يتساوى كل الأشخاص أمام القانون.

3- لا تكفل الحصانة الا لاعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية عما يدلون به في جلسة رسمية.

4- لا يجوز التمييز بين الأشخاص بسبب العرق أو الأصل أو العنصر أو الجنس أو الدين أو اللغة أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي.

5- على الرغم مما ورد في الفقرة (4) أعلاه يجوز اصدار قوانين أو اتخاذ اجراءات أو قرارات لازالة الفوارق الاجتماعية أو الاقتصادية أو التعليمية أو الصحية في المجتمع.

6- يحق لكل السودانيين تكافوء الفرص والمشاركة في الوظائف العامة أو الأموال العامة في مساواة وفق معيار الكفاءة أو الاستحقاق ويحظر بينهم أي تمييز في العمل أو في شروطه بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو الموطن أو الفكر.

المادة السابعة

حرية الرأي والتعبير

 

كل السودانيين لهم الحق في:-

( أ )  حرية الرأي أو الفكر أو الحديث أو التعبير.

(ب)  حرية التجمع السلمي والمشاركة في التظاهر السلمي.

(ج)  حرية تكوين الجمعيات والنقابات والانضمام اليها والاستقالة منها وفق ما ينظمه القانون.

( د)  حرية استقبال وتصنيف المعلومات والافكار. 

المادة الثامنة

حرية الاعلام

1- تكفل حرية واستقلال وسائل الاعلام.

2- تحظر الرقابة الادارية على وسائل الاعلام.

3-  يكفل حق انشاء صحف خاصة.

4- يكون مجلس أعلى للاعلام بقانون ويكون المجلس مستقلا وذا شخصية اعتبارية ويختص بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالتعدي على خصوصية الأشخاص او التشهير بهم أو تعريض أمن الوطن للخطر ويجوز للمجلس أن يأذن باتخاذ اجراءات قانونية.

5- لا يجوز ايقاف أي صحيفة أو الغاء ترخيصها الا وفقا لقرار يصدره قاض مختص بناء على توصية من المجلس الأعلى للاعلام.

المادة التاسعة

تكوين الأحزاب السياسية

1- يكفل حق تكوين الاحزاب السياسية لكل السودانيين على أن يتم تسجيل الأحزاب وفق قانون ينظم ديمقراطية الحزب وتداول القيادة فيه ومصادر تمويله والتزامه بالديمقراطية التعددية ونبذ العنف وعدم تكوين تشكيلات مسلحة أو تنظيمات داخل القوات النظامية.

2- لكل سوداني حرية الانضمام الى أي حزب سياسي والاستقالة منه.

 

المادة العاشرة

حرية التنقل

1- لكل سوداني الحق في حرية التنقل وحق الاقامة في أي مكان في السودان وله حق الخروج من السودان والدخول اليه ولا يقيد هذا الحق الا بقرار من محكمة مختصة.

2- لا يجوز ابعاد أجنبي دخل السودان بطريق مشروع الا وفق أحكام القانون.

المادة الحادية عشر

حرية العقيدة والعبادة

1- لكل انسان حرية الوجدان والعقيدة وله حق اظهار دينه أو معتقده ونشره سلما عن طريق التعبد أو التعليم أو الممارسة أو أداء الشعائر والطقوس ولا يكره أحد على عقيدة لا يؤمن بها أو شعائر أو عبادات لا يرضاها طوعا ولا يفرض قانون قائم على دين مجموعة على الآخرين قسرا كل ذلك دون ايذاء مشاعر الآخرين أو النظام العام وفق ما ينظمه القانون.

2- يحق لكل مجموعة دينية أن تنشئ مؤسسات خيرية أو انسانية.

3- المسائل الخاصة وشئون الأسرة من زواج وطلاق وميراث ونسب وانتماء وعطلات رسمية تحكمها القوانين الخاصة بالأطراف القائمة على الدين أو العرف.

المادة الثانية عشر

حق التقاضي

يكفل حق التقاضي أمام القضاء لجميع الأشخاص ولا يحرم أحد من دعوى ولا يؤخذ قضاء في خصومة جنائية أو معاملة الا وفقا لأحكام القانون واجراءاته ولا يجوز اصدار أو تنفيذ أي تشريع يمنع حق التقاضي أمام القضاء.

المادة الثالثة عشر

حق التعليم

 

1- لكل مواطن الحق في التعليم الى ما دون التعليم العالي وتلتزم الدولة بتوفيره دون مقابل.

2- لكل مواطن الحق المتساوي في التعليم العالي الذي توفره الدولة وحق المشاركة في النشاط الثقافي ولا تمييز الا بسبب الكفاءة وفق معيار المنافسة الحرة.

3- ينظم القانون انشاء مؤسسات التعليم الخاصة.

المادة الرابعة عشر

حق العلاج

1- لكل مواطن الحق في العلاج المجاني في مؤسسات الدولة العلاجية وتعمل الدولة على توفير العلاج والبيئة الصحية السليمة.

المادة الخامسة عشر

الأجر المتساوي

يكفل لكل سوداني الأجر المتساوي للعمل المتساوي.

المادة السادسة عشر

حرمة الخصوصية

1- تكفل للمواطن حرية الاتصال وسريته ولا يجوزمراقبة الاتصالات أو الاطلاع عليها الا بقرار من سلطة قضائية وفق التدابير القانونية العادلة.

2- كل خصوصيات الانسان في مسكنه ومحياه ومتاعه وأسرته حرمات لا يجوز الاطلاع عليها الا بأمر من سلطة قضائية وفق التدابير القانونية العادلة.

3- للمساكن حرمة ولا يجوز دخولها وتفتيشها الا باذن ساكنيها أو بأمر من سلطة قضائية وفق التدابير القانونية العادلة.

المادة السابعة عشر

الحقوق السياسية

1- يكفل لكل مواطن بلغ من العمر 18 عاما حق المشاركة في أي انتخابات عامة أو محلية أو في أي استفتاء وفق قانون الانتخابات.

2- تتوفر الديمقراطية والعدالة في قانون الانتخابات وتكون لجنة الانتخابات مستقلة ومحايدة.

3- لكل مواطن حق الترشيح لكل المناصب الدستورية وفقا لشروط الأهلية التي يحددها الدستور أوالقانون على ألا تتضمن تلك الشروط أية تمييز بسبب الدين أو العرق أو الأصل أو الموطن.

المادة الثامنة عشر

حقوق المجموعات الثقافية

لكل مجموعة من المواطنين حقها في المحافظة على ثقافتها الخاصة أو لغتها أو دينها ولها أن تنشئ أبناءها طوعا في اطار تلك الخصوصية دون تدخل من الدولةوتعبر وسائل الاعلام التي تملكها الدولة عن تلك الثقافات واللغات والديانات.

المادة التاسعة عشر

حق الكسب والمال

1- لكل مواطن حقه في الكسب من المال والفكر وله خصوصية التملك لما كسب ولا تجوز المصادرة لكسبه من رزق أو مال أو أرض أو اختراع أو انتاج عملي أو علمي أو أدبي أو فني الا للحاجة الماسة العامة أو للصالح العام مقابل تعويض عادل عاجل وفق ما ينظمه القانون.

2- لا يجوز فرض الضرائب أو الرسوم أو المفروضات المالية الأخرى الا وفق أحكام قانون وفرض الرسوم والضرائب دون قانون يعاقب قانونا.

3- حقوق غير المواطنين في الكسب والمال يحددها القانون.

المادة العشرين

حق الجنسية

كل مولود من أم أو أب سوداني له حق لا ينزع في التمتع بالجنسية السودانية وحقوقها واحتمال تكاليفها ولكل ناشئ أو مقيم في السودان لسنوات عدة حق في الجنسية كما ينظمها القانون.

المادة الحادي والعشرين

حق المعوقين

1- يكفل للمعاق حق السكن مع أسرته والمشاركة في النشاط الاجتماعي والترفيهي.

2- لا يحرم المعاق المؤهل من العمل حسب قدرته بسبب اعاقته.

3- للمعوق الحق في العلاج الطبي والنفسي والوظيفي وفي الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

المادة الثانية والعشرين

حق الطفل

يكفل حق الطفل في البقاء والنمو البدني والعقلي والعاطفي والادراكي والاجتماعي والثقافي ويحظر ايذاؤه بدنيا أو معنويا وفق الاتفاقات الدولية التي يوقع عليها السودان.

المادة الثالثة والعشرين

حق المصاب بمرض عقلي

للمصاب بمرض عقلي الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي وغيرها من أشكال الاستغلال ومن الايذاء الجسدي والمعاملة المهينة والحق في المعاملة الانسانية والحق في الحصول على أفضل ما هو متاح من رعاية الصحة العقلية.

المادة الرابعة والعشرين

حق الأسرة

1- الأسرة أساس المجتمع ومستودع القيم والتقاليد وتصدر الدولة التشريعات لحمايتها ومساعدتها ومنع تفككها.

2- لا يجوز التمييز ضد المرأة وتصان حقوقها وفق الاتفاقات الدولية التي يوقع عليها السودان ويكفل للأم اجازة حمل وولادة بأجر كامل وفق القانون.

3- حق الزواج بين الرجل والمرأة مصان ولا يجوز ابرام عقد زواج دون موافقة الطرفين الطوعية.

المادة الخامسة والعشرين

سيادة حكم القانون

تلتزم الدولة وأجهزتها ومؤسساتها كافة وجميع العاملين فيها بسيادة حكم القانون كما تطبقه محاكم القضاء.

المادة السادسة والعشرين

تقييد الحريات والحقوق

لا يجوز اصدار أي تشريع يقيد أيا من الحريات والحقوق الواردة في هذا الميثاق ولكن يجوز تنظيمها بقانون للحفاظ على الوحدة الوطنية أو السلامة العامة أو حماية الأخلاق أو حريات وحقوق الآخرين.

المادة السابعة والعشرين

معاملة المتهم والمحكوم

1- يفصل المتهم عن المحكوم أثناء فترة الاحتجاز.

2- يعامل المتهم باعتباره بريئا لم تثبت بعد ادانته وله الحق في معاملة كريمة والاتصال بمحاميه وأسرته وله الحق في أن يجابه بمن يدلي بالشهادة ضده وأن يمثل شهوده أمام المحكمة علي نفقة الدولة.

3- يعامل المحكوم معاملة كريمة وفق لوائح السجن بغرض التهذيب والاصلاح والتأهيل.

المادة الثامنة والعشرين

حق اللجوء السياسي

كل من يلجأ للسودان فارا من ظلم سياسي أو اضطهاد اجتماعي له حق تقديم طلب اللجوء السياسي وفق أحكام القانون ولا يبعد الا اذا خالف القانون ولا يسلم لوطنه دون رضاه.

المادة التاسعة والعشرين

حماية الحريات والحقوق

1- كل شخص يتضرر من التعدي على أي من الحريات والحقوق الواردة في هذا الميثاق له حق التظلم الى القضاء.

2- اذا كان الاعتداء متعلقا بالاعتقال يفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا دون حاجة للتظلم للأجهزة التنفيذية أو الادارية.

3- اذا كان الاعتداء متعلقا بغير ذلك من الحقوق والحريات يلجأ المتضرر للقضاء بعد استيفاء طرق التظلم للأجهزة التنفيذية أو الادارية بعد ثلاثين يوما اذا لم يفصل في التظلم أو رفض تظلمه.

4- تفصل المحكمة الدستورية (أو الدائرة الدستورية حسب الحال) في دستورية أي تشريع يخالف أيا من الحريات أو الحقوق الواردة في هذا الميثاق.

المادة الثلاثين

واجبات المواطن

1-  على كل مواطن:-

( أ )  الحفاظ على المال العام والمرافق العامة وكشف ومحاربة الفساد والتخريب.

(ب)  أداء الضرائب التي يقررها القانون.

(ج)  الحفاظ على البيئة ودعم التنمية والدخل القومي والاستجابة لنداء الكوارث.

(د )  الدفاع عن الوطن وصون الدستور وحماية الحقوق الديمقراطية والزود عن أمن الوطن ووحدته.

2- ليس لأي شخص أن يمارس أي نشاط ارهابي بقصد الجريمة أو المنفعة المادية أو لايذاء الأبرياء ويعاقب في السودان كل من يقوم بذلك.

المادة الحادي والثلاثين

لجنة وطنية لحقوق الانسان

1- تنشأ لجنة وطنية لحقوق الانسان مستقلة في ادارتها وميزانيتها وقراراتها لا تشارك فيها السلطة التنفيذية وتكون مسئولة أمام السلطة التشريعية.

2- ينظم القانون تكوين اللجنة واجراءاتها ومهامها وامتيازاتها.

3- تختص اللجنة بمراقبة انتهاكات الحقوق الواردة في هذا الميثاق.

4-  دون المساس بالمادة التاسعة والعشرين من هذا الميثاق تفصل اللجنة في الشكاوى التي ترد اليها وتكون قراراتها ملزمة على المشكو ضده.

5- لا يصدر أي تشريع يتعلق بالحقوق الواردة في هذا الميثاق الا بعد عرضه على اللجنة وموافقة اللجنة عليه.